ينظم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب ، يوم الخميس المقبل، حلقة تناقش ثلاثة أبحاث مقدمة من باحثين متميزين حول "حقوق النساء في الإسلام" ، فيما ناشدة اللجنة الوطنية للمرأة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والسلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الإسراع في إدخال تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يحظر تزويج الأطفال مادون سن ال18 ويجرم كل من يخالف ذلك. ملتقي المرأة سيشهد تقديم أبحاث لكل من الدكتور عبد الكريم قاسم, والأستاذ محمد اللطيفي، والأستاذ عبد العزيز العسالي. وبحضور محللي ومعقبي تلك الأبحاث وهم الدكتور عادل الشرجبي، والأستاذ عبد الباري طاهر, والدكتور فؤاد البنا ، كما يحضر هذه المناقشة عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسة وعدد من الإعلاميين وباحثون أكاديميون في مختلف المجالات. وتحمل الأبحاث الثلاث عناوين (المواطنة المتساوية في الإسلام، وإمكانية التحقيق وعوائق التطبيق، والمواطنة ومشكلة الدولة في الفكر الإسلامي، والمواطنة المتساوية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية). من جهة ثانية قالت اللجنة الوطنية للمرأة في بيان- إثر إقدام أحد الآباء على تزويج طفلته البالغة من العمر ثمان سنوات على شخص في العقد الثالث من العمر- "ان هذا التصرف عملا غير مسؤول من أب وأسرة عول عليهم تامين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة, ويفترض أن يكون دورهم الحقيقي حمايتها من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امرأة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية". اللجنة عبرت عن استغرابها ودهشتها لإقدام أسرة الطفلة على هذا التصرف رغم علمهم المسبق وإدراكهم أنه ليس بمقدور طفلة في الثامنة من العمر تحمل أعباء الحياة الزوجية سواء أكان ذلك جسديا أو نفسيا, سيما وأنه في الجانب الآخر يقف زوج لينتظر من الطفلة الظهور أمامه وبشكل عاجل كامرأة غير أبه بأنها مازالت طفلة. وأضافت اللجنة: ومن المؤسف أيضا أن الطفلة الزوجة نجود حين لجأت للقضاء ليحميها, لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها ويدين ويجرم تزويج الصغيرات. واقترحت اللجنة في بيانها إجراء تعديل في نص المادة القانونية رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقييد بسن محدد على ان تكون صيغة التعديل في النص على النحو الأتي: أ لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة. ب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم ان احد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ ) من هذه المادة. ج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 الف ريال من ابرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم ان احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة ( أ )من هذه المادة. كما طالبت اللجنة بتبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال وإلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر ، مؤكدتا على ضرورة اشتراط توفر شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية لإتمام عقد أي زواج لتلافي أي تلاعب أو محاولات لتزويج أطفال مادون السن القانونية.