التصفيات الاولمبية: كرواتيا واسبانيا الى النهائي    خبير اقتصادي يكشف ما سيحدق لسعر الصرف بعد مفاوضات مسقط    رجل أعمال يمني مهدد بالإعدام في سجن حوثي بصنعاء    اهتمام الرئيس العليمي بالحالة الصحية للفنان عوض أحمد يلقى تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن    غموض يحيط بمصير العميد علي عشال الجعداني بعد اختطافه!    رجل اعمال يرد على الاتهامات بخطف "عشال" ويطالب بتحري المصداقية    شاهد من يكون "سميح النورجي" المتهم باختطاف المقدم علي عشال في عدن    اتفاق على جولة تكميلية خلال شهرين لتبادل كشوفات المحتجزين والوية العمالقة تعلق    تعرف على أسماء وجنسيات علماء دين بارزين وأكاديميين بتخصصات نادرة منحتهم المملكة الجنسية السعودية    هل انتهت ازمة طيران اليمنية، ام حصل انفراج في الازمة..؟    إنجلترا تُحسم تأهلها إلى نصف نهائي يورو 2024 بركلات الترجيح بعد تعادل مثير مع سويسرا    الشرعية تحمل مبادرات واقعية والحوثيون يرفضون: جولة مسقط تُنهي آمال حل ملف الأسرى    يورو 2024: الطواحين الهولندية تطيح بتركيا    التقويم الهجري عمل بشري فأعيدوا تقويمنا ليوافق حركة الأبراج والفصول (1)    يورو 2024: انكلترا تحسم تأهلها الى نصف النهائي    مصدر مسؤول: الحوثيون أفشلوا جولة المفاوضات في مسقط    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية بنسبة 5.2 بالمائة    إصابة شقيقين برصاص عناصر مسلحة في إب وسط فوضى عارمة    الأونروا: أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا لجلب الماء والغذاء    استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة    يزعم اختفاء زوجته في السعودية أثناء عودتهما من رحلة في البحرين.. وبعدما استدعته المباحث كانت المفاجأة    مصادر ل"حياة عدن" : اعتكاف رئيس حكومة الشرعية بن مبارك عن ممارسة مهام عمله .. وهذه هي الأسباب    وزير الأوقاف: انتهاء أزمة الحجاج العالقين وعودة آخر حاج يمني إلى مطار صنعاء بعد تدخل وساطة خارجية    مسقط تكشف حدة الخلافات بين الإصلاح وباقي مكونات الشرعية    برعاية ماسية من «كاك بنك».. عدن تتجمل بحفل احيائي بهيج لليالي سبستون    مليشيات الحوثي الإرهابية تقصف المناطق الآهلة بالسكان غرب تعز    شرطة مأرب تضبط 190 كجم من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها لمناطق المليشيا    البرنامج الوطني لمكافحة التبغ يناقش طرق تفعيل وتحفيز الشباب على المشاركة في جائزة " مكين "    مدرب البرتغال يرد بشأن اعتزال كريستيانو رونالدو    ختام مثير لسلسلة بطولة أرامكو للفرق و ماجواير تتوج باللقب    المدرب "سامر فضل" ينفي تسريبات القائمة الأولية لمنتخب الناشئين    حريق هائل يلتهم أجزاء واسعة في ''محمية بُرع'' غربي اليمن    محلات الصرافة تعلن التسعيرة الجديدة للدولار والريال السعودي .. وتكشف عن انهيار كارثي    الهجري:زيارة قيادة الإصلاح للصين هامة ونوعية وتركزت حول حشد الدعم لمجلس القيادة والحكومة    تجاهل وتكتم حوثي.. انتشار مرض "الدفتيريا" بعدد من مديريات محافظة إب    الأحاديث النبوية لكل أهل الجهوية اليمانية وليس لليمن السياسي بمفردة    خبير الطقس السعودي ''الزعاق'': السنة الهجرية القادمة ''كبيسة'' وعدد أيامها أكثر من الأعوام الماضية    - مياه مدينة سام وخطوات دعم20 مشروعا جديدا لرواد الأعمال    صاعقة رعدية تصيب ثلاثة جنود في جبهة الضالع    الخطوات النهائية لصرف المبالغ للموظفين العسكريين والمدنيين المبعدين في اليمن    إسبانيا تحسم المواجهة مع ألمانيا بهدف قاتل وتتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا    لم تكن تعاني أي أمراض.. سعودية سافرت إلى عيادة شفط الدهون بمصر فخرجت جثة هامدة وزوجها يكشف تفاصيل صادمة    بعد برنامج حافل.. وفد الإصلاح ينهي زيارته للصين    الشعيبي والارياني يزوران الفنان عوض احمد للاطمئنان على صحته    عصابة تسرق محل ذهب في الحديدة    اليمن كانت على علاقة اقتصادية مع بني إسرائيل    صنعاء .. تدشين العام الدراسي باعتقال وكيل وزارة التربية والتعليم    "كفاكم إساءة للمقام النبوي الشريف" (2)    وفد الإصلاح الزائر بكين يزور عددا من المصانع والمؤسسات الصينية    النفط يتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة    دور "محمد علي باشا" في إنقاذ اللغة العربية من الطمس على يد الخلافة العثمانية    وفاة طفل وإصابة والديه بحروق بليغة إثر حريق في مخيم للنازحين بحجة    محافظة جنونية تشهد معجزة خارقة للشيخ عبد المجيد الزنداني    وفد قريش يصل إلى العاصمة صنعاء !    قناة السعيدة تنسب كلمات أغنية "غلط ياناس تصحوني وانا نايم" للفنان الراحل فيصل علوي    تعرف على 6 أسباب ستدفعك لتناول البصل يوميًا    إثر احتجاز المليشيا للطائرات.. الحكومة تعيد الحجاج العالقين إلى مكة للإقامة على نفقتها    "اقتحام وسطو واختطاف".. مؤسسات الأدوية في مرمى الاستهداف الحوثي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤكد أهمية التزام وسائل الإعلام بالموضوعية تجاه المعلومة وبثها للرأي العام
نشر في الجمهورية يوم 23 - 07 - 2007

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس/ جعفر سعيد باصالح تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية القصيرة (إس.إم.إس)، وبعض مواقع الإنترنت، وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وقدمت عدد من الاستنتاجات والتوصيات في خلاصة نتائج دراستها موضوع هذا التقرير، وأثرى أعضاء المجلس التقرير بالآراء والمقترحات، التي استهدفت إعلاء مكانة الدستور والقوانين النافذة، ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وإيصالها للرأي العام، وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية والصحفية، وفقاً للقوانين وأن تقدم مختلف وسائل الإعلام خدماتها الإخبارية بتوخي الدقة والمصداقية والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها للرأي العام وبمهنية عالية، فيما أشار وزير الإعلام في معرض حديثه أمام البرلمان حول الموضوع إلى تمسك أداء وزارة الإعلام بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل وسائل الإعلام في البلاد، ونوه إلى أن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه القضايا انطلقت من النصوص القانونية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد. وكان المجلس قد استكمل مناقشته مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة في لجنتي الشئون المالية والخدمات.
وأشارت التعديلات كذلك إلى أنه إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها اتباع نظام المرحلتين على النحو التالي:
1) تحدد كراسة الشروط بصورة أولية في المرحلة الأولي أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والاداء المتوقع والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية دون أسعار، إلى جانب الشروط المقترحة للعقد.
2) تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أية جهة أخرى إذا اقتضى الأمر.
3) خلال عملية المراجعة الفنية تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغيرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة.
4) يجب إخطار كافة الموردين بالتغيرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تحدد في الإخطار.
5) في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالآتي:
أ يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي، ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للإنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة.
ب تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات.
6) في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المعدلة.
7) تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات مرحلتين.
كما يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد اتباع المناقصة العامة سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أم الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية، على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأشارت التعديلات إلى أن يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية:
أ يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين أو من ثلاثة على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين.
ب على الجهة أن تُضمٌن طلب عروض الأسعار واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأية متطلبات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية.
ج - يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه.
د - يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعراً في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم.. وتحدد اللائحة السقف المالي للمارسة.. وأجاز مشروع القانون وتعديلاته للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أي من الحالات الآتية:
-1 الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري.
-2 وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ.
-3 صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة.. وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك.
وأكدت مواد مشروع القانون:
أ- نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية، وموقع الجهة الإلكتروني /الانترنت/ على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات.
ب- يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق، وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع ودون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين اشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
ج - يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستخدام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً.
د - تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.
ه - تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.
وبشأن الهيئة العليا للمناقصات أوضح مشروع القانون أن تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً، على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح.
ومع مراعاة ما ورد أعلاه يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة.. ولأعضاء الهيئة العليا ممارسة أية وظيفة عامة أو خاصة بشرط عدم التعارض بين أية مصلحة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن هذه الوظيفة وبين مقتضيات العمل في الهيئة العليا.. وتنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.. ويرأس المكتب الفني مدير تنفيذي ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج.
وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.
وعلى رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يُعلم اللجنة بها كتابياً وأن يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها، ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون.. ويجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينون فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أية مصلحة، على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم.
كما تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً.. ولا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام، كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو متاح وفقاً لأحكام هذا القانون.. فيما تتيح اللجنة العليا سجلاتها الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند الطلب.. وتنشئ اللجنة العليا موقعاً إلكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور. . يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة صاحبة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة طلباً كتابياً لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه، على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعاً بوثائق مؤيدة للطلب.. وإذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة، مبيناً أسباب الرفض، وفي حالة قبول طلب المراجعة يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة للقرار.
كما إذا تضمن طلب المراجعة تفسيراً كتابياً للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء، على أن تحدد اللائحة الإجراءات الأخرى لمراجعة الشكاوى لدى الجهة، ويحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في هذا القانون واللائحة أن يتقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للمناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وللهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أي من الحالات الآتية:
-1 إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة صاحبة المناقصة.
-2 إذا لم تقدم الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ وصول قرار الجهة صاحبة المناقصة بالإرساء.
-3 إذا تبين أن الشكوى كيدية يُعاقب صاحبها بالمنع من التقدم للاشتراك في المناقصات لمدة عام.
وعلى الهيئة العليا الالتزام بأهداف هذا القانون خلال دراستها ومراجعتها للشكاوى ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاوى، وعلى أن تقوم الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوى في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر على أن تحدد اللائحة الإجراءات التى تتخذها الهيئة العليا عند النظر للشكاوى المقدمة.. ويحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خلال الفترة المحددة لها في اللائحة.. كما تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.. كما ألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل الالتزام بما يلي:
أ - ممارسة الواجبات الوظيفية بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
ب - تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جيمع الأوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً.
ج - عدم ارتكاب أية ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها.
د - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى يطلع عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات.
وعلى القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال المناقصات أو المزايدات التي سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسحب من دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار المستوى الأعلى في الجهة صاحبة المناقصة والهيئة العليا بذلك خطياً.. ولا يجوز لأي موظف الدخول أو المشاركة في أي عمل من أعمال المناقصة أو المزايدة خاص بالجهة التي يعمل فيها.. ويجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للهيئة العليا، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.. وعلى جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي التى نص عليها هذا القانون واللائحة.. كما ألزم مشروع القانون وتعديلاته جميع مقدمي العطاءات والموردين الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات المحددة وفقاً لأحكام القانون واللائحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانوناً.. وعلى جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أي من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد.. ويجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة.
ويستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار اليها آنفاً في هذه المادة، ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية، على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك.. ولا يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة، ويخضع مقدمو العطاءات والموردون الذين ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة.. ويمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي:
أ - أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء على الأعمال السابقة والخبرة.
ب- تواطأ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء.
ج- تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالإكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد الأسعار.
د- قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش.
ه - الإدانة في جريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن.
و - الإدانة في جريمة تتعلق بممارسة الأنشطة المهنية أو تنفيذ الأعمال.
ويجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشاركة في أي مناقصة أو مزايدة في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة، على أن يخطر مقدم العطاء أو المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الإيقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية، وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الإجراء المزمع اتخاذه.. وفي حال منع أية شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري على جميع الشركاء الآخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع.. ومع عدم الإخلال بمهام واختصاصات كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون واللائحة فإن وزارة المالية تعتبر مسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي، كما تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق مسؤولة عن مراقبة عقود الإنشاءات على المستوى الفني، وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن التنسيق للمشروعات الإنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من خلال قروض أو منح خارجية على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
من جهة أخرى ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الاخبارية القصيرة (اس، ام، اس) وبعض مواقع الانترنت، حيث بينت اللجنة في تقريرها إيضاحات مسؤول «الاشتراكي نت» والمسؤول عن موقع «ناس موبايل»، وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وقدمت عدداً من الاستنتاجات والتوصيات في خلاصة نتائج دراستها لموضوع هذا التقرير.. وقد أغنى وأثرى أعضاء المجلس هذا التقرير بجملة من الآراء والملاحظات والمقترحات التي استهدفت إعلاء مكانة الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وإيصالها إلى الرأي العام وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية والصحفية وفقاً للقوانين وأن تقدم مختلف وسائل الإعلام والصحافة وتقنية المعلومات خدماتها الاخبارية والإعلامية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى الرأي العام وبمهنية عالية.. واعتبرت كذلك أن القانون والقضاء وحدهما اللذان يشكلان الضمانات الحقيقية لنمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.. مؤكدين كذلك أن تواكب السياسة الإعلامية تطور ونمو النهج الديمقراطي لبلادنا ومخرجات العلم الحديث فيما يخص تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة.
فيما أشار الأخ وزير الإعلام في معرض حديثه أمام البرلمان حول هذا الموضوع إلى تمسك أداء وزارة الإعلام بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل وسائل الإعلام والصحافة في البلاد.. منوهاً إلى أن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه القضايا التي تناولها تقرير اللجنة انطلقت من النصوص القانونية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.. هذا وقد أرجأ المجلس التصويت على مشروع التوصيات التي اقترحتها لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وأعضاء المجلس إلى الجلسة القادمة.. وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الاخوة/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وحسن أحمد اللوزي وزير الإعلام، وعدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى، ومحمد شاهر وكيل وزارة الإعلام، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.