أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب، يوم أمس الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية. ويحظر القرار مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن. وشدد القرار على ضرورة أن تمنح البنوك وشركات الصرافة المؤهلة توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية. ويلزم القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ووكلائها المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بالعملة نفسها الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد. وقيما يلي نص القرار: قرار محافظ البنك المركزي رقم (19) لسنة 2024م بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية
محافظ البنك المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م، بشأن البنوك. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن اعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري (15) لسنة 1996م. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) لسنة 2011م بشأن تنظيم التوكيل لمزاولةنشاط الحوالات الخارجية. ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر المادة (1) أ. يحضر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية الا من خلال البنوك او شركاتالصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعاييرالمعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن. ب. يجب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمنيالمركز الرئيسي عدن قبل قيام أي بنك او شركة صرافة بعملية التعاقدمع شركات الحوالات الدولية. المادة(2) أ. على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، ويجب على البنك او شركة الصرافة الراغبة في التعامل كوكيل رئيسي لنشاط الحوالات الخارجية، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركاتاو منشآت صرافة محلية الإلتزام بالآتي: - التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن، للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك/شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - يجب أن يتضمن عقد الوكالة الموقع بين الوكيل الرئيسي والوكيل الفرعي تحديد واضح الحقوق والتزامات كلا الطرفين، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات التنظيمية النافذةويجب توقيع العقد من قبل الطرفان قبل تنفيذ أي عمليات. - يتحمل الوكيل الرئيسي المسؤولية الكاملة عن كل ما يصدر من وكلائه الفرعيين من تصرفات او تقصير في إطار تقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي، وعلى مجلسإدارة الوكيل الرئيسي اعتماد السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان الاتي: 1. بذل العناية الواجبة في التقييم والاختيار السليم للوكلاء وفقا لشروط ومعايير ملائمة وتحديد سقوف التعامل بالخدمة. 2. ان يكون الوكيل الفرعي حاصل على ترخيص بمزاولة النشاط من البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي عدن، ساري المفعول، واستمرار توافر هذا الشرط طوال مدة التعامل. 3. تحديد مستوى المخاطر وتطبيق السياسات المناسبة لإدارتها، والرقابة المستمرة لمستوى التزام الوكيل بالقوانين والتعليمات النافذة ذات العلاقة وبالضوابطوالإجراءات المنظمة لنشاط الحوالات الخارجية. 4. الالتزام بكافة متطلبات القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، عند تنفيذ أي عمليةوعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشتملة على إجراءات العناية الواجبة والخاصة وإجراءات التعرف على العميلوالمستفيد الحقيقي. 5. احتفاظ الوكيل الرئيسي بشكل دائم بنسخ من تقارير المحاسبين القانونيين المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين، وتقييمهم لسلامةالأنظمة والسجلات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية، والاستعانة بها في عمليات التقييم السنوية لاستمرار امتثال الوكيل الفرعي بمستويات الالتزام المناسبة. ب- يجب على البنوك وشركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية كوكلاء رئيسيين ولديها توكيلات فرعية لتقديم الخدمة قبل صدور هذا القرار، التقدم إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن بطلب لتسجيل الوكلاء المتعاقد معهم، والحصول على خطاب عدمممانعة، وذلك خلال أسبوعين من تأريخ هذا القرار. المادة (3) يجب على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة النشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، تسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة الا في حال رغبة العميل(المستفيد)، ووفقا لسعر الصرف السائد في السوق. كما يجب بشأن تقديم خدمة الحوالات الخارجية مراعاة الالتزام بكافة متطلبات حمايةالمستهلك المالي واتباع التعليمات النافذة بهذا الشأن. المادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبة.
صدر بالمركز الرئيسي - عدن بتاريخ: 15 ذو القعدة 1445ه. الموافق : 23-5-2024م أحمد أحمد غالب المحافظ