الغزو اليمني العسكري للجنوب في 94م.. 3 عقود من التجريف    عن العملية الأمنية المشتركة في العاصمة عدن    ليست عدن المستهدفة وحدها، بل كل الجنوب    اتفاق غير معلن ينهي أزمة الطائرات المختطفة في صنعاء    الجنوب العربي قضية مزمنة يصعب دفنها    مليشيا الحوثي تختطف ناشطاً في ذمار وتواصل قمع الحريات في مناطق سيطرتها    التصفيات الاولمبية: كرواتيا واسبانيا الى النهائي    رجل أعمال يمني مهدد بالإعدام في سجن حوثي بصنعاء    خبير اقتصادي يكشف ما سيحدق لسعر الصرف بعد مفاوضات مسقط    اهتمام الرئيس العليمي بالحالة الصحية للفنان عوض أحمد يلقى تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن    غموض يحيط بمصير العميد علي عشال الجعداني بعد اختطافه!    رجل اعمال يرد على الاتهامات بخطف "عشال" ويطالب بتحري المصداقية    شاهد من يكون "سميح النورجي" المتهم باختطاف المقدم علي عشال في عدن    هل انتهت ازمة طيران اليمنية، ام حصل انفراج في الازمة..؟    تعرف على أسماء وجنسيات علماء دين بارزين وأكاديميين بتخصصات نادرة منحتهم المملكة الجنسية السعودية    اتفاق على جولة تكميلية خلال شهرين لتبادل كشوفات المحتجزين والوية العمالقة تعلق    يورو 2024: الطواحين الهولندية تطيح بتركيا    إنجلترا تُحسم تأهلها إلى نصف نهائي يورو 2024 بركلات الترجيح بعد تعادل مثير مع سويسرا    يورو 2024: انكلترا تحسم تأهلها الى نصف النهائي    مصدر مسؤول: الحوثيون أفشلوا جولة المفاوضات في مسقط    الأونروا: أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا لجلب الماء والغذاء    استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة    إصابة شقيقين برصاص عناصر مسلحة في إب وسط فوضى عارمة    يزعم اختفاء زوجته في السعودية أثناء عودتهما من رحلة في البحرين.. وبعدما استدعته المباحث كانت المفاجأة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية بنسبة 5.2 بالمائة    وزير الأوقاف: انتهاء أزمة الحجاج العالقين وعودة آخر حاج يمني إلى مطار صنعاء بعد تدخل وساطة خارجية    شرطة مأرب تضبط 190 كجم من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها لمناطق المليشيا    البرنامج الوطني لمكافحة التبغ يناقش طرق تفعيل وتحفيز الشباب على المشاركة في جائزة " مكين "    مدرب البرتغال يرد بشأن اعتزال كريستيانو رونالدو    ختام مثير لسلسلة بطولة أرامكو للفرق و ماجواير تتوج باللقب    المدرب "سامر فضل" ينفي تسريبات القائمة الأولية لمنتخب الناشئين    حريق هائل يلتهم أجزاء واسعة في ''محمية بُرع'' غربي اليمن    محلات الصرافة تعلن التسعيرة الجديدة للدولار والريال السعودي .. وتكشف عن انهيار كارثي    الهجري:زيارة قيادة الإصلاح للصين هامة ونوعية وتركزت حول حشد الدعم لمجلس القيادة والحكومة    تجاهل وتكتم حوثي.. انتشار مرض "الدفتيريا" بعدد من مديريات محافظة إب    الأحاديث النبوية لكل أهل الجهوية اليمانية وليس لليمن السياسي بمفردة    خبير الطقس السعودي ''الزعاق'': السنة الهجرية القادمة ''كبيسة'' وعدد أيامها أكثر من الأعوام الماضية    - مياه مدينة سام وخطوات دعم20 مشروعا جديدا لرواد الأعمال    صاعقة رعدية تصيب ثلاثة جنود في جبهة الضالع    الخطوات النهائية لصرف المبالغ للموظفين العسكريين والمدنيين المبعدين في اليمن    إسبانيا تحسم المواجهة مع ألمانيا بهدف قاتل وتتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا    لم تكن تعاني أي أمراض.. سعودية سافرت إلى عيادة شفط الدهون بمصر فخرجت جثة هامدة وزوجها يكشف تفاصيل صادمة    بعد برنامج حافل.. وفد الإصلاح ينهي زيارته للصين    الشعيبي والارياني يزوران الفنان عوض احمد للاطمئنان على صحته    عصابة تسرق محل ذهب في الحديدة    اليمن كانت على علاقة اقتصادية مع بني إسرائيل    صنعاء .. تدشين العام الدراسي باعتقال وكيل وزارة التربية والتعليم    "كفاكم إساءة للمقام النبوي الشريف" (2)    وفد الإصلاح الزائر بكين يزور عددا من المصانع والمؤسسات الصينية    النفط يتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة    دور "محمد علي باشا" في إنقاذ اللغة العربية من الطمس على يد الخلافة العثمانية    وفاة طفل وإصابة والديه بحروق بليغة إثر حريق في مخيم للنازحين بحجة    محافظة جنونية تشهد معجزة خارقة للشيخ عبد المجيد الزنداني    وفد قريش يصل إلى العاصمة صنعاء !    قناة السعيدة تنسب كلمات أغنية "غلط ياناس تصحوني وانا نايم" للفنان الراحل فيصل علوي    تعرف على 6 أسباب ستدفعك لتناول البصل يوميًا    إثر احتجاز المليشيا للطائرات.. الحكومة تعيد الحجاج العالقين إلى مكة للإقامة على نفقتها    "اقتحام وسطو واختطاف".. مؤسسات الأدوية في مرمى الاستهداف الحوثي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
نشر في الأهالي نت يوم 15 - 07 - 2013

صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، فيما يلي نصه:
قانون رقم (13 ) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نّصه:
المادة (1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د-الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون.
د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة.
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي:
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.
2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.
3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .
مادة (12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة (15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها.
ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.
مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .
ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.
المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:
مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.
مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه.
المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.
المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 6 / رمضان / 1434ه
الموافق 15 / يوليو /2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.