تعتبر التأمينات الاجتماعية هي إحدى وسائل الضمان الاجتماعي وتسمى بنظام الحماية الاجتماعية ففي عام 1987م ولد هذا القانون ليكون مرحلة جديدة تمر بها البلاد ويهنأ أصحاب هذا التأمين بالحياة السعيدة من خلال تحقيق مستوى معقول لمعيشة المؤمن عليهم , وذلك في حالة فقدان القدرة على الكسب بصفه دائمة , أما بسبب الإصابات والأمراض المهنية أو بسبب أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة ويمكن تحقيق المستوى المعيشي وذلك بتوفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية للمصابين وقد مر هذا التأمين بعدة مراحل منذ صدور القرار رقم 16 لسنة 1987م حتى صدور القانون رقم (26) لسنة 1991م والذي نص على تنظيم الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص برعاية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إن نظام التأمينات الاجتماعية نظام إلزامي , ومرتبط بالنظام العام ويعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي القائم على مبدأ المسؤولية الجماعية لأبناء المجتمع وفق اطر وأسس وقوانين لا يجوز مخالفتها ويجب معاقبة من يخالفها ولهذا انشئ هذا النظام لتحقيق الحماية للمؤمن عليهم والتغلب على المخاطر المحدقة بهم من خلال تطبيق الفروع التأمينية الآتية:- تأمين إصابه العمل. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وان كان هناك فروع أخرى للتأمينات إلا أننا لسنا في صدد ذكرها ولسنا مشمولين بها كعاملين والذي يثير الجدل والاستغراب أن الفرع الأول من قانون الإصابات والأمراض المهنية المذكور بصفة أولية كونه أشد خطورة من غيره , ومع هذا إلا انه لم يطبق من قبل المؤسسة العامة للتأمينات منذ صدوره عام 1991م وحتى عام 2012م ولا ندري ما هو المسوغ والمبرر القانوني في عدم إلزام المؤسسة لأرباب العمل وأصحاب المنشآت بالالتزام بدفع النسبة المقررة في قانون التأمينات والمحددة بنسبه4 % والتي يمكن تخفيضها إلى 2 % بحسب التوضيح المذكور في القانون (يرجع إليه) إن تأمين إصابة العمل والأمراض المهنية الأكثر خطراً على المؤمن عليهم من العاملين والتي ذهب ضحيتها الكثير ولا يزال يذهب ضحيتها الكثير والكثير والى الآن ونحن نشاهد أسراباً وأفواجاً من العاملين في القطاع الخاص يطرقون أبواب المؤسسة العامة للتأمينات وهم يحملون إصاباتهم البالغة في العنق أو في العمود الفقري أو....... ثم يحالون الى المؤسسة ليتم تقاعدهم تحت بند العجز والشيخوخة والواقع بخلاف ذلك هناك سؤال يطرح نفسه لعله يجد إجابة عند القائمين على المؤسسة العامة للتأمينات وأرباب العمل , وهو من المسئول عن عدم تطبيق فرع قانون الإصابات والأمراض المهنية؟ وما هو المسوغ القانوني لعدم تطبيق هذا الفرع؟ وإذا كانت هناك مصالح مشتركة بين المؤسسة وأرباب العمل في تحفظهم وعدم رغبتهم في تطبيق ذلك فأعتقد أن الوقت الذي مر كاف للتهرب من ذلك ولا داعي من الاستمرار والمكابرة في عدم تطبيق هذا الفرع لأن كل مصاب وعاجز بسبب الإصابة ستتحملون وزره ووزر من يعول من بعده وذلك بسبب الظلم الذي صب عليه جراء حرمانه من حقوقه القانونية من خلال عدم تطبيق هذا الفرع علماً بأن الامتناع عن ذلك يعتبر مخالفة صريحة وجريمة يعاقب عليها القانون كونها تعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة وقد تسبب عدم تطبيق هذا الفرع بالإضرار بالعاملين وحرمانهم وأسرهم من حقوق الحماية المنصوص عليها في القوانين النافذة . إن هذا الخطأ المحدق الذي ارتكبته المؤسسة في حق النظام التأميني وأبنائها العاملين من خلال عدم تطبيق فرع الإصابات والأمراض المهنية قد ترك المجال لتدخل شركات التأمين الخاصة للقيام بهذه المهمة لتجني من ورائها المليارات عن طريق الخصخصة وتتحمل المؤسسة المعاش نتيجة العجز , وهو ليس عجزاً وإنما إصابة له معاملته الخاصة بحسب قانون التأمينات , وهذه التصرفات الملتوية تعتبر مؤامرة لتضييع جزء كبير من الموارد المالية للمؤسسة والتي يمكن من خلالها تطوير النظام التأميني وزيادته وتوسع خدماته وهكذا العاملون المؤمن عليهم هم الضحية، ولسان حالهم نحن ندفع تأميناً بلا تأمين. ولو كانت المؤسسة صادقة في حرصها على هؤلاء العاملين لصدقت في تطبيقها لهذا الفرع بحسب القانون , ولكن للأسف هذه دعوة مرفوضة وباطلة لان الواقع بخلافها وكذلك أرباب العمل الذين يرددون في شعاراتهم وهتافاتهم بأن الموارد البشرية هي إحدى العوامل الأساسية لقيام الصناعة , وأنها أغلى ما يملكون وهذه الدعوى غير صحيحة وذلك من خلال الضرر اللاحق بالعاملين , والذي يؤسفنا كثيراً أن العامل في البلدان الأوربية له قيمته من الاحترام والتمجيد بخلاف ما نحن عليه فتلك أمة ليس لها دين وإنما لديها معاملة ونحن أمة نمتلك ديناً ولا نمتلك معاملة .